يجب مسائلة إسرائيل أمام محكمة الجنايات عن خرقها للاتفاقيات الدولية فيما يخص القدس

يجب مسائلة إسرائيل أمام محكمة الجنايات عن خرقها للاتفاقيات الدولية فيما يخص القدس

  • يجب مسائلة إسرائيل أمام محكمة الجنايات عن خرقها للاتفاقيات الدولية فيما يخص القدس

افاق قبل 2 سنة

يجب مسائلة إسرائيل أمام محكمة الجنايات عن خرقها للاتفاقيات الدولية فيما يخص القدس

المحامي علي ابوحبله

قرارات عديدة صدرت عن الأمم المتحدة اعتباراً من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 وما تبعه من قرارات ذات صلة بالصراع الفلسطيني / العربي ـ الإسرائيلي؛ وهي كمنطقة محتلة، تخضع بالتالي للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذين يجرّما الإجراءات الإسرائيلية،  وينقضا قرارَي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرَين باعتبار "القدس الموحدة" عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة المحتلة.

مدينة القدس تكتسب أهميه على عدة مستويات  ؛ فهي ذات أهميه لدى المسلمين والمسيحيين ، فضلاً عن كونها مدينة تاريخية بارزة، وهي عاصمة فلسطين ومحور تجاذب لكثير من الدول والشعوب وتعتبر محور الصراع ، واستناداً إلى ما للقدس من أهمية متعددة الوجوه والجوانب، نركز على الأوضاع القانونية التي رافقت القدس، أو شكلت لها الإطار القانوني الدولي منذ أربعينيات القرن الماضي حتى الآن.

إسرائيل احتلت الجزء الغربي من مدينة القدس في سنة 1948، مخالفة، بالتالي، أحكام الشرعية الدولية في كل ما يتعلق بنظام الانتداب (في عهد عصبة الأمم المتحدة ـ المادة 22، ونظام الوصاية لمجلس الوصاية الدولية للأمم المتحدة)، ومتجاوزة مسؤولية الدولة المنتدبة ...إلخ. إلاّ إن إسرائيل قُبلت عضواً في المنظمة الدولية في سنة 1949، بعد أن تعهدت خطياً بالعمل على، أو المساعدة في تنفيذ القرار 181 (الذي قضى بتقسيم فلسطين)، والقرار 194 (الذي قضى بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم

وعلى الرغم من هذا التعهد الخطي الإسرائيلي، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت تقوم أحياناً بتذكير إسرائيل بوجوب التقيد بهذا التعهد، إلى أن طالبت في سنة 1982، بعزل إسرائيل لأنها أصبحت دولة "غير محبّة للسلام" بسبب انتهاكها أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وبسبب عدم تنفيذها القرارَين 181 و194 ، وكان لهذا التعهد الإسرائيلي الخطّي في سنة 1949، أهمية قانونية منها:

أن إسرائيل، بشهادة الأمم المتحدة، كانت الدولة الأولى التي اعترفت بالدولة الفلسطينية وفقاً لاستنادها إلى القرار 181 / 1947، وتعهّدها بالمساهمة في تنفيذه. وقد أعلن بن ـ غوريون، مع إعلان استقلال إسرائيل، أن القرار 181 قرار دولي ملزم لا يجوز التنازل عنه.

أن القرار 181 / 1947 أرفق في متنه خريطة تفصيلية بالحدود المقررة للدولة العربية وأسماء القرى التابعة لها. وبالتالي فإنه وضع حدوداً واضحة لكل من الدولتين العربية واليهودية، الأمر الذي يعني أن مقولة إسرائيل ليس لها حدود واضحة منذ إنشائها، مقولة غير صحيحة، وأن كل ما تجاوز هذه الحدود يُعتبر أيضاً مخالفاً للقانون الدولي أصلاً.

أن القرار 181 لا يزال يُعتبر المرجعية القانونية الدولية للدولة الفلسطينية. وأكد ذلك الرئيس ياسر عرفات في سياق إعلانه الدولة الفلسطينية في سنة 1988، فقد قال إن هذا القرار "لا يزال يوفر شروطاً للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني." وفي إثر هذا الإعلان بشأن الدولة الفلسطينية، رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة به انطلاقاً من قاعدة القرار 181 / 1947. وأكد على ذلك الرئيس محمود عباس في خطابه في الجمعية ألعامه للأمم المتحدة في دورتها ال 77 ، أن ألدوله الفلسطينية تستمد شرعيتها من القرار 181

إن هذا التعهد الإسرائيلي المحفوظ لدى أرشيف الأمم المتحدة، والذي كانت المنظمة الدولية تطالب إسرائيل بتنفيذه، لم ينفَّذ، وإنما عملت إسرائيل على نقضه وتفريغه من معناه وجدواه منذ اليوم الأول لتأسيسها. وقد استعانت إسرائيل، في ذلك، بتغاضي سلطات الانتداب البريطاني عن مخالفاتها المتكررة من جهة، وبعجز الجانب العربي (والفلسطيني ضمناً) من جهة أُخرى، وبتراخي المجتمع الدولي من جهة ثالثة.

في 5 حزيران / يونيو 1967، أي في إثر العدوان الإسرائيلي على بعض الدول العربية، قامت إسرائيل باحتلال الشطر الشرقي من القدس، فوقعت المدينة بكاملها تحت السيطرة الإسرائيلية. وقد فاخر اليهود بهذا الإنجاز، أي "بتوحيد المدينة الأكثر قدسية والتي لن نبارحها أبداً.  لقد نقضت إسرائيل كل تعهداتها مما  دفع مجلس الأمن في الأمم المتحدة إلى التعجيل في اعتبار قرار ضم القدس الشرقية لاغياً كأنه لم يكن، لأنه مخالف للأحكام الملزمة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. وبذلك أصدر مجلس الأمن القرار 237 في 11 / 6 / 1967 الذي قام بتوصيف الأراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها إسرائيل بالقوة، بما فيها القدس الشرقية، على أنها من الأراضي المحتلة، وأنها من التي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة. وقد أصدرت لجنة حقوق الإنسان قرارها  فكانت الأكثر صرامة في هذا المجال،  ومضمون القرار 10 في 23 / 2 / 1970، الذي أكدت فيه أن اتفاقية جنيف الرابعة ملزمة لإسرائيل التي ارتكبت "جرائم حرب موجهة إلى الإنسانية، بالإضافة إلى كونها جرائم." وأن اللجنة تدين إسرائيل لانتهاكها هذه الاتفاقية، ولا سيما لجهة تدمير المناطق وإقامة المستوطنات وترحيل وطرد السكان المدنيين، وإلغاء القوانين القائمة، وسوء معاملة وقتل المدنيين، وتدمير الممتلكات وغيرها من الانتهاكات العديدة لاتفاقية جنيف الرابعة.

واستناداً إلى ما تقدم، تجدر الإشارة إلى الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في سنة 2004 بشأن مسألة الجدار الذي أقامته إسرائيل في بعض الأراضي الفلسطينية المحتلة من طرفها في أعقاب حرب حزيران / يونيو 1967. وكان لهذا الرأي أهمية  لجهة صدوره عن أعلى سلطة قضائية في العالم. وفحوى هذا الرأي أن الجدار جاء مخالفاً لأحكام اتفاقية جنيف لسنة 1949، لأنه أُقيم ـ في بعض وصلاته ـ على الأرض الفلسطينية المحتلة. ولذلك يجب تفكيك هذه الوصلات ودفع تعويض للفلاحين الفلسطينيين المتضررين. وبشهادة محكمة العدل الدولية، لا يجوز تغيير الوضع القانوني لهذه الأراضي المحتلة ـ بما فيها القدس الشرقية ـ وفقاً لأحكام الشرعية الدولية. إن خرق إسرائيل للاتفاقات الصادرة عن الأمم المتحده فيما يتعلق بوضع القدس القانوني يعرضها للمسائله القانونيه أمام محكمة الجنايات الدوليه

 

التعليقات على خبر: يجب مسائلة إسرائيل أمام محكمة الجنايات عن خرقها للاتفاقيات الدولية فيما يخص القدس

حمل التطبيق الأن